أمر رقم 08-02
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
معدَّل
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 17
تعدل أحكام المادة 147 مكرر 4 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 147 مكرر 4 : باس تث ناء السيارات المستوردة من طرف وكلاء السيارات، لا تطبق أحكام المادة 147 مكرر أعلاه خلال أول استعمال في التراب الوطني للسيارات المستوردة سواء من طرف المهاجرين ..................... ....................... ( الباقي بدون تغيير).............".