أمر رقم 08-02
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
معدَّل
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 16
تعدل أحكام المادة 102 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 102 : تعفى من حق الطابع ......................
(بدون تغيير حتى ) لا يكون إلزاميا.
وتعفى أيضا من دفع حق الطابع حقوق الدخول إلى حدائق الحيوانات والمتاحف".