أمر رقم 08-02
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
معدَّل
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل أحكام المادة 370 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي :
" المادة 370 : تؤدى الضرائب والرسوم المذكورة في هذا القانون، نقدا (....... بدون تغيير حتى ) أو حسب طرق الدفع الأخرى بما فيها الاقتطاع البنكي أو التحويل أوالدفع الآلي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادّة عن طريق التنظيم ."