الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
ينشأ في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قسم ثاني مكرر 3 عنوانه "نظام الأقساط المؤقتة المطبقة على مؤسسات العروض "
تتضمن المادة 356 مكرر 1 وتحرر كمايأتي :
" المادة 356 مكرر 1 : بغض النظر عن أحكام المادتين 356-4 و 356 مكرر تخضع المؤسسات التي تنظم عروضا بصفة منتظمة أو متناوبة للتسديد لدى قباضة الضرائب التابعة لمكان تنظيم العرض في إطار أول ممارسة لنشاطها وفي أجل يوم بعد انتهاء العرض، / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م لق س ط مؤونة يس اوي 20 % من مبلغ الإي رادات المحقق ة . ويخصم هذا القسط من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، حسب الحالة" .