الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل أحكام المادة 282 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 5 : يوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
• ميزانية الدولة 48,50 %،
• غرف التجارة و الصناعة 1 %،
• غرفة الحرف والمهن 0,50 %،
• البلديات 40 %،
• الولايات 5 %،
• الصندوق المشترك للجماعات المحلية 5 % " .
يسري مفعول الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2009