الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
- 5 % بالنسبة للأنشطة المذكورة في المقطع 1 من المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- 12 % بالنسبة للأنشطة الأخرى المذكورة في المقطع 2 من المادة 282 مكرر 1 أعلاه ."
يسري مفعول الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2009