أمر رقم 08-01 مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتمم الأمر رقم 01-04 المؤرّخ في أول جمادى ال ثان ية ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« نظام رقم 11-07 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم النظام رقم 08-01 المؤرخ في 12 محرّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 و المتعلّق بترتيبات الوقاية من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« تع دل وتتمم الم ادة 4 من النظ ام رقم 08-01 المؤرّخ في 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 4 : بمجرد حدوث عارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 01-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.