الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 8
تعدل و تتمم أحكام المادة 89 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي :
" المادة 89 : ت قدر الإيرادات و الحواصل والمداخ يل المطب قة على الن فقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2007 طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون بألف و ث مانمائة و واحد وثلاثين مل يارا و م ائت ين و ثم ان وثمانين مل يون دي نار 1.831.288.000.000( دج)".