الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة، كما يأتي :
"المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه " الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ...... (بدون تغيير).
في باب النفقات :
- تمويل ....... (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت....... (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بالنسبة للأسر، في ولايات الجنوب.
(الباقي بدون تغيير)".
الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادّ ة 13 : تستفيد القروض الممنوحة من طرف البنوك للخواص في إطار عملية أسرتك "حاسوب لكل أسرة " من تخفيض في نسبة الفائدة .
يحدد مستوى وكيفيات منح هذا التخفيض بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
يت م دفع التخفيض بالاقتطاع من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة ."