المادة 2
تعدل وتتمم المادة 22 من القان ون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 22 : يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة والمرامل النشاط المتمثل في استخراج أو رفع المواد المعدنية غير الفلزية التي لا تحتوي على أي مادة معدنية قابلة للتثمين والموجهة لأغراض البناء والرصف وتخصيب الأراضي".
المادّ ة 3 : تدرج ضمن القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 91 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 91 مكرر : يقرر الوالي المختص إقليميا تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل من صاحبها في الحالات الآتية :
- إذا لم يدفع الرسوم والأتاوى خلال سنتين متتاليتين، مراسيم