أمر رقم 07-01
· ج.ر عدد 16 لسنة 2007
أمر رقم 07-01 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف
المادة 8
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★