أمر رقم 07-01
· ج.ر عدد 16 لسنة 2007
أمر رقم 07-01 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف
المادة 6
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.