المادة 4
عند انقضاء مدة سنتين (2)، يجب أن تكون ممارس ة أي نشاط مهني أو استشارة وكذا حيازة مصلحة، المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، موضوع تصريح كتابي لمدة ثلاث (3) سنوات، من طرف المعني بالأمر لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وحسب الحالة، آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط.
المادّ ة 5 : عند مخالفة أحكام المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، يجب على آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، إخطار الجهات القضائية ا لمختصة.