أمر رقم 06-11
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
ملغى
أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 2
تستث نى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر أصناف الأراضي التي تخضع إلى نصوص خاصة، ولا سيما منها :
- الأراضي الفلاحية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات مناطق التوسع والمواقع السياحية والضرورية لإنجاز برامج استثمارية تدخل ضمن مخطط التهيئة السياحية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها،
- القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية.