أمر رقم 06-11
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
ملغى
أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة الأولى
يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.