أمر رقم 06-10
· ج.ر عدد 48 لسنة 2006
أمر رقم 06-10 مؤرّخ في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات
المادة 5
ين شر ه ذا الأم رفي الج ري دة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجيّة