المادة 5
تع دل وتت مّم المادّة 7 م ن الأم ر رقم 01-03 الم ؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 7 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، فإن للوكالة، ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاستفادة من المزايا، مدة أقصاها :
- اثنتان وسبعون (72) ساعة لتسليم المقرّر المتعلّق بالمزايا الخاصة بالإنجاز،
- عشرة (10) أيام لتسليم المقرّر المتعلّق بالمزايا الخاصة بالاستغلال.
ويمكن الوكالة، مقابل تكاليف دراسة الملفات، تحصيل إتاوة يدفعها المستثمرون. يحدّد مبلغ الإتاوة وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم".