أمر رقم 06-08
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-08 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
المادة 2
تعدل المادّة 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادّتين 1 و 2 أعلاه، باستثناء تلك المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادّة، من المزايا التي يمنحها هذا الأمر.
تحدّد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المنصوص عليها في هذا الأمر، عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه".