أمر رقم 06-08
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-08 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
المادة 16
تعدّل المادّة 33 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 33 : في حالة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر أو الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون، تسحب المزايا الجبائية والجمركية وشب ه الجب ائي ة والمالية، دون المساس بالأحك ام التشريعية الأخرى.
وتصدر الوكالة مقرر السحب".