أمر رقم 06-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
أمر رقم 06-05 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتعلق بحماي ة بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
المادة 8
ي منع في ال م جالات والم ناطق المحدّدة التي تم ضبطها حسب الك يفيات التي حددها هذا الأمر، كل استعمال أو نشاط أو بناء أو إقامة أية منشأة غير مرخص بها صراحة وفق الكيفيات المحددة بموجب أحكام المادة 6 أعلاه.