أمر رقم 06-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
أمر رقم 06-05 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتعلق بحماي ة بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها
المادة 4
دون الم ساس بالأح كام التشريعية المعم ول بها، يم نع صيد الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 من هذا الأمر، بأيّ وسيلة.
ويمنع كذلك قبض الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات المهدّدة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.
لايمكن الترخيص، حسب كيفيات تحدّد عن طريق التنظيم، إلاّ لقبض عيّنات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص فقط البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار، أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.