أمر رقم 06-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 7
تعدّل أحكام المادّة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 30 : يتم الحسم في الشهر الذي تم فيه التسديد الفعلي للرسم".