المادة الأولى
يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2006 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون الماليّة التكميلي لسنة .2006 الجزء الأوّل طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأوّل أحكام تتعلّق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأوّل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 150 من قانون الض رائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 150-1 : تحدّد الضريبة على أرباح الشركات بنسبة .%25 تخضع الأرباح المعاد استثمارها إلى المعدل المخفض بنسبة %12,5 حسب...... (بدون تغيير) ..........
- 2 تحدّد نسب ة الاقتط اعات ...................
(الباقي بدون تغيير)............................................."