الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 18
تعدّل أحكام المادّة 51 من القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمب ر سنة 2000 والمتضمّن ق انون الماليّ ة لسنة 2001 وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 51 : يؤسس لفائدة غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رسم سنوي يدفعه كلّ المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين (الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين) المقيدين في السجل التجاري . يحدد المبلغ السنوي لهذا الرسم كما يأتي :
- 200 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الجزافي،
- 500 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الآخرين،
- 1000 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص المعنويين .
يحص ل الرسم كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة.
تحدّد كيفيات دفع هذا الرسم وتخصيص ناتجه عن طريق التنظيم".
الجزء الثاني الميزانية والعمليات الماليّة للدولة الفصل الأوّل الميزانية العامة للدولة القسم الأوّل الموارد