أمر رقم 06-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 16
يؤسس تصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية.
يوقع هذا التصريح المستورد أو المصرّح ويودع مع التصريح مفصلا.
تحدد البيانات وكيفيات التطبيق وكذا العمليات المعنيّة بإعداد هذا التصريح عن طريق التّنظيم.