أمر رقم 06-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2006
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 14
تعفى من الحقوق والرسوم عملية إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات والسكنات الاجتماعية لصالح الدولة والممولة عن طريق هبة خارجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة.