أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب الثاني — الضمانات وحقوق الموظف و واجباته › الفصل الثاني — واجبات الموظف
المادة 54
يمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طلب أو اشت راط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.