الباب الثاني — الضمانات وحقوق الموظف و واجباته › الفصل الأول — الضمانات و حقوق الموظف
المادة 30
يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أوإهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيف ته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة.