أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الأنظمة القانونية الأخرى للعمل
المادة 24
تحدد عن طريق التنظ يم كيفيات توظي ف الأعوان المذكورين ف ي المواد من 19 إلى 21 أعلاه، وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواع د المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم. 5