أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 221
تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول به ا عند تاريخ نشر ه ذا الأمر في الجريدة الرسمية، لا سيما أحك ام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية و مج موع الن صوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظ مة التعويضي ة، سارية المفعول إلى غاية ص دور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر.