أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الأنظمة القانونية الأخرى للعمل
المادة 21
يمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان متعاقدين غير أولئ ك المنص وص عليهم في المادتين 19 و 20 أعلاه، في إطارالتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.