أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب التاسع — العطل - الغيابات › الفصل الثاني — الغيابات
المادة 214
للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة ( )6 الموالية.
يمك ن توزيع ه ذه الغيابات على م دار اليوم حسبما يناسب الموظفة.