أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب التاسع — العطل - الغيابات › الفصل الثاني — الغيابات
المادة 210
للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.