أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يح دد هذا الأم رالقواعد القانوني ة الأساسي ة المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.