أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب التاسع — العطل - الغيابات › الفصل الأول — العطل
المادة 197
تحتسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر على أساس يومين و نصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين ( )30 يوما في السنة الواحدة للعمل. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة