أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب السابع — النظام التأديبي › الفصل الثاني — العقوبات التأديبية
المادة 164
يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظ را لخصوص يات بع ض الأسلاك، على عقوبات أخ رى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.