أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 99
لا تحسب الفترة التي تقضى في الاستيداع بعنوان الأقدمية في الخدمة وفي الرتبة.
عندما تتجاوز فترة الاستيداع ستة (6) أشهر، يستبدل العسكري في منصب عمله.
يمكن قطع مدة الاستيداع تلقائيا لأسباب الخدمة أو بناء على طلب المعني.