الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 97
الاستيداع هي حالة كل عسكري عامل أو عسكري متعاقد من جنس الإناث تم توقيفه مؤقتا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بناء على طلبه الموافق عليه.
لا تمنح هذه الوضعية الحق في أي أجر، ويتم النطق بها بموجب مقرّر من وزير الدفاع الوطني لمدة ثلاثة (3) أو ستة (6) أو تسعة (9) أو اثني عشر (12) شهرا متتاليا، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة خلال المسار المهني وفي حدود ثلاث (3) سنوات.