أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 92
تكون العطلة المرضية الطويلة المدة والمدفوعة الراتب قابلة للتجديد بفترات متتالية كل ستة (6) أشهر، في حدود ثلاث (3) سنوات.
إذا حدث المرض بسبب أو بمناسبة تأدية الخدمة تمدد هذه الفترة إلى خمس (5) سنوات.