الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الأول — القيام بالخدمة
المادة 85
يستفيد العسكري الموجود في إحدى الحالات المرتبطة بوضعية القيام بالخدمة، من راتب الخدمة.
وتعتبر المدة التي يقضيها في وضعية القيام بالخدمة بمثابة خدمة فعلية.
للعسكري المتعاقد الذي انقضت مدة عقده خلال تواجده في إحدى الحالات المذكورة في المادة 84 من هذا الأمر، الحق في تمديد العقد ضمن الشروط الآتية :
- حتى انقضاء فترة العطلة التي منح إياها بعد تسريحه أو عودته أو عند نهاية الحملة
- حتى نهاية تحويله إلى الهيكل المكلف بإنجاز أبحاث علمية أو تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي،
- حتى استنفاد الحقوق المتعلقة بعطلة الأمومة.
يكون بمثابة عسكري يعمل بموجب عقد، عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة سالفا، عند نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية.