أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 82
لا يمكن العسكري المستفيد من تكوين على حساب وزارة الدفاع الوطني مغادرة صفوف الجيش الوطني الشعبي بناء على طلبه، ما لم يؤد مدة من الخدمات الفعلية تساوي على الأقل ضعف مدة التكوين المسماة في صلب النص "فترة المردودية".
في حالة قبول الطلب، يلزم العسكري بتسديد كل المصاريف المنفقة على تكوينه بما في ذلك الرواتب المتقاضاة خلال هذه المدة.