أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 81
يحمل العسكري خلال التكوين الأساسي وقبل تعيينه في الرتبة الأولى، حسب الفئة، تسمية طالب ضابط أو طالب ضابط صف أو طالب رتيب.
ويخضع بهذه الصفة للقانون الأساسي المطبق على العسكري المزاول للتكوين المحدد عن طريق التنظيم، فضلا عن الأحكام العامة لهذا القانون الأساسي ونظام الخدمة في الجيش.