أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 80
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة وبعد دراسة الملف.
تحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم دورات التكوين والإتقان وتجديد المعارف ومدتها وكذا الحقوق والواجبات المترتبة عليها، عن طريق التنظيم.