أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الخامس — الانضباط
المادة 71
تتمثل العقوبات المهنية في سحب تأهيل مهني بصفة جزئية أو كاملة، مؤقتة أو نهائية.
ينطق بهذه العقوبات، في حالة ارتكاب أخطاء مهنية، بناء على رأي مجلس دراسة الأفعال المهنية.
تحدد الأخطاء المهنية عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2006 م