أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثالث — الأجر - الحماية الاجتماعية - الحماية القانونية والمسؤولية الجزائية
المادة 60
فضلا عن حالات الدفاع الشرعي، لا يكون العسكري مسؤولا جزائيا عندما يقوم في حدود قواعد القانون ونظام الخدمة في الجيش والتعليمات المعطاة بصفة قانونية، بنشر القوة المسلّحة واستعمالها أو يعطي الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريا لأداء المهمة المنوطة به.