أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 5
يحدث مجلس أعلى للوظيفة العسكرية يرأسه وزير الدفاع الوطني.
يمثل المجلس الإطار المؤسساتي الذي تدرس فيه المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بحالة المستخدمين العسكريين وقانونهم الأساسي ويستشار في كل المواضيع التي تدخل في مجال اختصاصه.