الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثالث — الأجر - الحماية الاجتماعية - الحماية القانونية والمسؤولية الجزائية
المادة 56
يستفيد العسكري من حماية الدولة ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات أيا كانت طبيعتها التي يمكن أن يتعرض لها في شخصه أو عائلته أو ممتلكاته بحكم حالته.
يتعين على الدولة الحصول على تعويض عن الضرر الذي يلحق بالعسكري في إطار تأدية الخدمة أو بحكم حالته.
تنوب الدولة في هذه الظروف عن حقوق العسكري الضحية أو عائلته وتملك الحق في ممارسة دعوى مباشرة عند الحاجة بادعائها الحق المدني لدى الجهات القضائية المختصة.