الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثالث — الأجر - الحماية الاجتماعية - الحماية القانونية والمسؤولية الجزائية
المادة 52
للعسكري الحق في أجر يتكون من راتب يُحدّد مبلغه حسب الرتبة والأقدمية في الرتبة و/أو في الخدمة وتعويضات مرتبطة بطبيعة الوظيفة التي يمارسها والتبعات الخاصة التي تفرضها هذه الأخيرة، وبمكان تواجده والأخطار المتصلة بذلك.
يمكن العسكري الاستفادة من خدمات عينية محددة عن طريق التنظيم.
يمدد كل تدبير عام يخص أجر موظفي الدولة إلى المستخدمين العسكريين مع مراعاة التكييفات الضرورية.