الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 49
يحق للعسكري الموجود في نشاط الخدمة، فضلا عن العطل القانونية الاستفادة من إجازات مدفوعة الراتب ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن القيادة أن تستدعيه فورا إذا تطلبت الظروف ذلك.
في حالة التهديد بحرب وشيكة أو أزمة أو كارثة طبيعية كبرى، يتعين على العسكري الموجود في إجازة أو عطلة، الالتحاق بوحدته من تلقاء نفسه، وإذا تعذر ذلك عليه إبلاغ السلطة العسكرية الأقرب عن مكان تواجده.