أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 48
يجب على العسكري التصريح لسلطته السلمية التي يتبعها بكل الهبات أو المكافآت أيا كانت طبيعتها أو شكلها حتى تلك التي تكتسي طابعا شرفيا، الممنوحة له من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين أو أجانب تربطهم علاقة تعاقدية أو أية علاقة أخرى مع المؤسسة العسكرية.